بناءً على المادة الثانية عشرة من الدستور،
وبناءً على اقتراح رئاسة الحزب، يرسم ما يلي:
مادة أولى: يُسمّى شهيدًا سوريًا قوميًا اجتماعيًا كل سوري قومي اجتماعي يستشهد:
أ- في الدفاع عن حدود الوطن وعن سلامته وسلامة الأمة في صراع ضد قوات أجنبيّة أو قوات من الوطن تأتمر بأوامر أجنبيّة أو تعمل لمصلحة غير مصلحة الأمة السورية.
ب- في تنفيذ مهمّة أوكل إليه تنفيذها من قبل المركز بأمر واضح شفوي أو خطّي.
ج- في حوادث طارئة وهو في طريقه إلى تنفيذ ما جاء في الفقرتين (أ) و (ب).
د- في مهمة حزبية موكل إليه تنفيذها وإن ثبت أنه ضلّ طريقه أو سبيل أو أداة التنفيذ عن غير قصد عصيان منه أو مخالفة، وفي قرائن العمل ما ينير المركز في تقدير أسباب الخطأ.
مادة ثانية: السـوريون القوميـون الاجتماعيـون في الخدمة النظامية – الإجبارية أو التطوّع – ينطبق عليهم ما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الأولى. ويعدّون شهداء سقطوا وهم ينفذون أوامر رؤسائهم في قتال نظامي ضد أعداء الأمة والوطن في الدفاع عن حدود الوطن السوري وأرضه ضد عدو خارجي أو عامل لمصلحة دولة أجنبية، وقد قرر الحزب كونها كذلك.
مادة ثالثة: يُسمّى الشهيد السـوري القـومي الاجتماعـي الذي ينطبق عليه أحكام المادتين الأولى والثانية، بمرسوم يصدر عن رئاسة الحزب السـوري القومـي الاجتمـاعي بناءً على قرار يتخذ في مجلس العمد وموافقة المجلس الأعلى عليه.
مادة رابعة: إن تسمية الأماكن والمؤسسات الحزبية باسم شهيد سـوري قومـي اجتمـاعي تحصل بمرسوم من رئاسة الحزب بناءً على اقتراح معلل من المنفذ العام وموافقة عمدة الداخلية عليه.
مادة خامسة: السلطة التنفيذية مكلّفة تنفيذ هذا المرسوم ومراقبة تطبيقه.
مادة سادسة: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ولا تشمل أحكام المادة الثالثة من سبقت تسميتهم شهداء سوريين قوميين اجتماعيين حتى تاريخه.
صدر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9 كانون الثاني 1955
عن النشرة الرسمية لشباط 1955